الفيض الكاشاني
537
الوافي
التهذيب ، 7 / 84 / 2 / 1 الحسين عن الفقيه ، 3 / 212 / 3790 القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم [ أطلع - خ ل ] ومنه ما لم يطعم [ يطلع - خ ل ] قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم الكافي ، التهذيب ، قال وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت وما الزهو قال يتلون » . 17791 - 10 الكافي ، 5 / 176 / 9 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب ، 7 / 89 / 21 / 1 الحسين عن علي بن النعمان وصفوان عن الفقيه ، 3 / 212 / 3792 يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام وقلت له أعطي له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا واللَّه يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته .